المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة الموضوعها على النحو الآتي :
والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة | ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- - و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :