مرسوم رقم 82-394
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-394 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. 3079
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.