مرسوم رقم 82-393 · ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-393 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 3071

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.