هذا النص

والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979 1980 إلى موسم 1982 - .1983 3025

مرسوم رقم 82-385 · 9 يونيو سنة 1979

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.