هذا النص
والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1979 1980 إلى موسم 1982 - .1983 3025
مرسوم رقم 82-385 · 9 يونيو سنة 1979
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رقم 82-385 · 9 يونيو سنة 1979
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.