المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الداخلة في ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 2 الاملاك، والخقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال - الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.