مرسوم رقم 82-378
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 378 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. 3005
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام 1973 المرسوم رقم والمتعلق 73-177 بالوحدة المؤرخ في 25 الاقتصادية أكتوبر سنة والنصوص اللاحقة به.