مرسوم رقم 82-378
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 378 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. 3005
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في تيارت.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.