مرسوم رقم 82-378
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 378 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. 3005
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير المنتوجات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزيعها.