مرسوم رقم 82-378
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 378 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. 3005
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت » ويشار اليها في صلب النص « المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم..