الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
I - تستغل وتسير وتطور، وحدات انتاج السميد، والدقيق، والعجين الغذائي، والكسكس، الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية والخيرة، وأغذية الاطفال، والخبز الصناعي، والمرطبات الصناعية، والبسكويت، والبسكوت والشكلاطة، والحلوى. 2 تستغل و تسير وتطور الوحدات الاقتصادية للتوزيع والنقل والخزن والصيانة.
و تتولى في حدود قطاع نشاطها، على الاخص، ما يأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها، تعد وتخطط وتنفذ البرامج السنوية - والمتعددة السنوات للانتاج والخزن والتوزيع، وتقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع، تتولى توزيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المرسومة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق .
- تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، تدرس السبل وتقيم الوسائل الكفيلة بامتلاك التقنولوجيا التابعة لنشاطها ،
- تكتسب وتستغل أو تودع أي رخصة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع يتعلق بموضوعها ، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية الضرورية لعملها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بكيفية متناسقة في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ، للجمهورية الجزائرية 2199 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بتحقيق نتائج مثلى لجهاز الانتاج ، تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية للمواد الاولية أو للمواد الخالصة ، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة، عن طريق التحويل قصد أداء مهمتها، بالاملاك والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، أو المسندة اليها، وبالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 اختصاصاتها تسخر وطبقا المؤسسة، للاحكام زيادة على التشريعية ذلك، في والتنظيمية حدود المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية غير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها. 3 – يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. 3000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها، وبصورة رئيسية فى تراب الولايات الآتية :
بجاية بسكرة البويرة، جيجل سطيف، المسيلة ورقلة.
على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية خارج اختصاصها الاقليمي المحدد أعلاه، تبعا لطاقاتها.