مرسوم رقم 82-376
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-376 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف. 2197
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف » ويشار اليها في صلب النص « المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.