الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة | مجلس العمال.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3001 الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة لمادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.