مرسوم رقم 82-375
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-375 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة. 2193
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير المنتوجات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، واستثمارها وخزنها ونقلها وتوزيعها.