مرسوم رقم 82-362 · ج.ر عدد 47 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-362 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو. 2146

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.