المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزين الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب دراسات الاسكان بتلمسان.
المادة و : يكون مكتب دراسات الاسكان لتلمسان، في تلمسان. ويمكن نقله نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الإسكان والتعمير.