مرسوم رقم 82-362
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-362 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو. 2146
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد