مرسوم رقم 82-362
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-362 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو. 2146
المادة 11
يكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان ميزي وزو وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا القرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.