مرسوم رقم 82-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف. 2077
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 9
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الوردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.