مرسوم رقم 82-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف. 2077
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء - بقسنطينة فى مستوى هيكلها بسطيف .
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل
- والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل سطيف ، المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل 3 - والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل سطيف.