مرسوم رقم 82-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف. 2077
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى هيكلها بسطيف.