مرسوم رقم 82-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف. 2077
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.