مرسوم رقم 82-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف. 2077
الباب الثالث — الوصاية المراقبة - التنسيق
المادة 14
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته ويمارس سلطاته 2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه طبقا للأمر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.