مرسوم رقم 82-345
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-345 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة. 2007
المادة 7
يترتب عن التحويل ما يأتي :
المعمارية بعنابة، تحت وصاية وزير الاسكان (1) اعداد :
والتعمير.