مرسوم رقم 82-336

مرسوم رقم 82-336 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى إطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد. - 2031

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.