مرسوم رقم 82-335
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-335 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في غرب البلاد. 2027
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في المرسى الكبير (وهران). ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب للجمهورية الجزائرية 2029 الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.