الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطنا الوصاية والمراقبة | طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسسة 2030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.