مرسوم رقم 82-334
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-334 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في وسط البلاد. 2023
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.