مرسوم رقم 82-334
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-334 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في وسط البلاد. 2023
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخدة لتطبيقه.