مرسوم رقم 82-334
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-334 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في وسط البلاد. 2023
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في بودواو (الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها، بمرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.