مرسوم رقم 82-334
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-334 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في وسط البلاد. 2023
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالمواد الحمراء والمواد الأخرى البديلة لها.