مرسوم رقم 82-334
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-334 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في وسط البلاد. 2023
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
تلغى أحكام الامر رقم 67 280 المؤرخ في - 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع للمواد الحمراء وللمواد البديلة لها.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية