مرسوم رقم 82-334
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-334 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في وسط البلاد. 2023
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه.