مرسوم رقم 82-329
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-329 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1982
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية المواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع ما يأتي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف.