مرسوم رقم 82-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-325 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في الشلف. 1994
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص.