مرسوم رقم 82-324
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-324 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. 1990
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في زهانة ( معسكر ) ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية