الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي :
أولا - الاهداف :
- استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج : 1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه
- الاسمنت العادي ،
- الاسمنت الخاص ،
- الجبس والجير المائي ،
- أميانت الاسمنت.
ب - اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ،
ج - ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ،
ه - انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها.
ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، ح اكتساب كل رخصة رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الاسمنت ومشتقاته والتي من شأنها ان تيسر صبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا.
ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص - والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ،
ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، よー يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق اهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي اسست من اجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : تلمسان، ووهران، ومعسكر، وتيارت و سعيدة، و سيدي بلعباس، و مستغانم، و بشار، و أدرار.
ويمكن ان تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة.