مرسوم رقم 82-324
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-324 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. 1990
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع المجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.