مرسوم رقم 82-319
· ج.ر عدد 45 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. - 1965
المادة 4
يكون مقر المركز في السويدانية ولاية تيبازة)، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء علي تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء