مرسوم رقم 82-315
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-315 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في شرق البلاد. 1954
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في قسنطينة.
أهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولايات والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة الشركة الوطنية لمواد البناء أو بامدادها بالوسائل التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957