مرسوم رقم 82-315
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-315 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في شرق البلاد. 1954
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الخزف الصحى.