مرسوم رقم 82-315
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-315 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في شرق البلاد. 1954
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصاعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.