مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
المادة 5
يمكن أن ترفض رخصة البناء لتشييد عمارة أو مجموعة عمارات لا تصل اليها طرق عمومية أو خصوصية وفق الشروط التي تستجيب المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق - برخصة الوظيفتها ولاسيما من ناحية تيسر حركة المرور البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء ، يرسم مايلي :