الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 4
عندما يكون البناء أو التهيئة مزمعا قيامه على قطعة أرض معرضة لخطر طبيعي مثل والمنافذ ووسائل العمل التي تسمح بمقاومة الحرائق مقاومة فعالة.
ويمكن أن تخضع للشروط الآتية :
1 - انجاز منشأت كفيلة بأن تضمن وقوف السيارات الملائمة لاحتياجات العمارة المطلوب بناؤها خارج الطرق العمومية. وفي حالة المباني العمومية والمكاتب والمحلات التجارية والمؤسسات يجب أن تكون مساحة المنشآت كافية لكي تسمح بحركة وقوف سيارات الخدمة ونقل العمال والمستخدمين وزبائن المؤسسة ،
2 - انجاز تعديلات خاصة تهم المنافذ المقررة الموصلة الى الطرق ذات الحركة الكبيرة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.