مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 41
يمكن التسامح فى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالاسكان والتعمير بالنسبة الى أنماط البنايات الآتية :
- البنايات ذات الاستعمال النوعي التي تمولها الدولة ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع بعض البنايات ذات الطابع التقليدي المشيدة حسب المقاييس التي تقررها لهذا الغرض مخططات التعمير ،
- البنايات ذات الطابع المؤقت المخصصة لسد الاحتياجات العاجلة أو ذات الطاب الطابع الانتقالي او الموسمى.