مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 3
عندما تكون البناءات من قبيل البناءات التي تضر بالصحة أو بالامن العمومي بسبب وضعيتها أو حجمها أو وجه استعمالها فان رخصة البناء يمكن أن ترفض أو لا تمنح الا بشرط مراعاة أوامر خاصة تذكر في القرار الذي تمنح بموجبه رخصة البناء.