الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 38
يجب أن يتوخي في الاجزاء المشتركة من العمارات الجماعية ذات الطوابق المتعددة ما يلى :
- ركيزة المرور خطوط توزيع التيار الكهربائي ،
- ركيزة المرور خطوط المواصلات السلكية ، ركيزة لأنابيب توزيع الغاز تشتمل اجباريا 一つ على تهوئة في السطح ،
- ركيزة لايصال الماء، ويمكن الجمع بين الأخيرتين في ركيزة واحدة ، مهبط واحد لهوائى جماعي خاص - بالتلفزيون في ركيزة تهياً خصيصا لهذا الغرض.
وينبغي أن تكون هذه الركائز ذات حجوم كافية تسمح بوضع عدادات على علو يسمح بقراءتها ويجب أن تكون قابلة للفحص على مدى ارتفاعها من الارضية الى السقف. ويمكن الجمع بين هذه الركائز كلها في هيكل واحدا متى تطلبت المقتضيات المعمارية ذلك.
ويجب أن تكون هذه التركيبات مطابقة لتعليمات المصالح التقنية التابعة للوزارات المختصة.