الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 35
لا يجوز أن تستعمل الاقبية للسكن ولا أن تخصص له وينبغى أن تكفل تهويتها.
يجب ألا تتصل الغرف الرئيسية غير المطابخ مع قبو من الاقبية بصورة مباشرة. ويجب ألا تؤدى الابواب الموصلة الى سلم القبو بصورة مباشرة الى هذا الاخير.
يجب أن تحفظ المنافذ وجميع فتحات التهوية من تسرب القوارض منها.
يمكن أن تهيأ الطوابق الجوفية التابعة للحوانيت لتكون ملحقة بهذه الاخيرة بشرط ألا يترتب على استعمالها أى خطر دائم أو عارض على سكان العمارة، ولا يجوز أن تستعمل كمساكن 1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه ولو بصورة عارضة ولا معامل أو مكاتب وعلى العموم فان الطوابق الجوفية التابعة للحوانيت لا يمكن أن تكون لها، في حالة أى تخصيص يترتب عليه سكنها بصورة دائمة ومستمرة، أى اتصال مباشرة بالاجزاء المشتركة من العمارة.