مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 34
يجب أن تكون النوافذ غير النوافذ الموجودة في الطابق الارضى، أو المفتوحة على الشرفات والسطوح والاروقة والتي توجد أجزاؤها السفلية على ارتفاع يقل عن 1,90 متر من الارضية مزودة بعارضة اسناد أو بمشبك حماية يرتفع الى ما لا يقل عن متر واحد من الارضية.
يجب أن يكون لدرابزين الشرفات والمقاصر والاروقة والسطوح ارتفاع لا يقل عن متر واحد.