الفصل الرابع — قواعد خاصة مطبقة على البنايات المخصصة للسكن
المادة 26
تطبق هذه الاحكام في جميع البلديات على تشييد مبان جديدة للسكن وعلى تحوير مبان سكنية موجودة، عندما يمس هذا التحوير أعمال البنيان الكبرى أو الاقتصاد العام للمباني مع مراعاة الاعفاءات المذكورة فى المادة 40 الآتى ذكرها .
تعد من المباني السكنية فى مفهوم هذا الفصل المحلات المستعملة للسكن ليلا ونهارا، باستثناء المساكن المخصصة للحياة المشتركة مثل الفنادق والداخليات، والمستشفيات والملاجىء، والمدارس والمحلات المخصصة للحياة المهنية عندما لا تمارس هذه الاخيرة جزئيا على الاقل فى نفس الغرف التي تؤوى الحياة العائلية.
ويمكن أن تشتمل هذه المباني السكنية على ما يأتي :
غرف رئيسية مخصصة للراحة والتسلية ولتناول السكان طعامهم فيها، والعمل المنزلى المستمر، مثل غرف الاقامة وحجراتها والطبح وللحياة المهنية مع مراعاة الشرط المذكور أعلاه .
غرف ثانوية مخصصة للرعاية الصحية - الخاصة بالسكان وكذا لفصل الغرف الرئيسية ووصلها مثل الحمام، والمرحاض ورواق المدخل والممرات والمنافذ الداخلية والخارجية والسلالم وعنابر المهملات .
- التوابع مثل الاقبية والتسقيفات ومحلات غسل الثياب وتجفيفها والمرائب والزوائد. 2 أن تكون لها مساحة دنيا قدرها عشرة أمتار مربعة ( 10 ) 2 ) ولا يمكن أن يقل أحد البعدين في تلك المساحة عن مترين وسبعين سنتيمترا (2,70م).
كما لا يمكن أن يتجاوز الحد الاقصى لاكبر البعدين ضعف الادنى. وتكون للمطبخ مساحة أقلها ستة (6) م2) أمتار مربعة.
لا يمكن أن يقل ارتفاع الغرف الرئيسية مقيسة من الارضية المستوفاة الى السقف المستوفى، عن مترين وستين سنتيمترا (2,60م)، ويمكن أن ينخفض الارتفاع الادنى للسقف في حالة السقوف المقوسة الى مترين وعشرين سنتيمترا (2,20م) بشرط أن يكون متوسط ارتفاع الغرفة المعينة مترين وستين سنتيمترا (2,60م) على الاقل.
وفي حالة المساكن ذات المستويين، الموجودة في عمارة جماعية، يمكن أن تعتبر حجوم يبلغ ارتفاعها مترين وستين سنتيمترا (2,60م) وأكثر من مترين وثلاثين سنتيمترا (2,30) غرفا رئيسية بشرط أن تنفتح مباشرة على حجم مركزى يفوق علوه أو يعادل أربعة أمتار (4م). ويحتل حيز مساحته أربعين مترا مربعا (40م).
على أن عمق هذه الحجوم يجب ألا يفوق ضعف ارتفاعها، علما بأن الحجم في نصف المستوى يجب ألا يفصل عن الحجم المركزى الا بدرابزين يبلغ ارتفاعه متر واحد.
وفي حالة مساكن فردية ذات مستويين، يمكن اعتبار حجم ما تحت السلم غرفة رئيسية ما لم يقل ارتفاعه عن مترين وعشرين سنتيمترا (2,20م) وكان يفضى مباشرة الى حجم لا يقل متوسط ارتفاعه عن ثلاثة أمتار وخمسين سنتيمترا (3,50م) ويحتل حيزا لا يقل عن نصف المسكن.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 وفي حالة السقف المقوس لا يجوز أن يقل الحد الادنى من الارتفاع عن الحد الادنى المحدد أعلاه تبعا لكل حالة من الحالات المعينة.