مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الثالث — مظهر البنايات
المادة 24
يمكن أن ترفض رخصة البناء اذا لم يكفل الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة والتى هى ذات فائدة أكيدة، أو اذا كان انجاز المشروع يتسبب فى اتلاف عدد كبير من الاشجار.
ويمكن ألا تمنح رخصة البناء الا بشرط احداث أو تهيئة مساحات خضراء لها علاقة بنوع المشروع وأهميته. 1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه