مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الثالث — مظهر البنايات
المادة 22
يمكن أن ترفض رخصة البناء يعلو يفوق متوسط ارتفاع البنايات المجاورة أو يخضع تسليمها لتعاليم خاصة، في القطاعات التي سبق بناؤها جزئيا، والتى تظهر بمظهر موحد بما في ذلك المدن التي يجرى اعداد مخططها العمراني، أو التي تجرى المصادقة على مخططها :